السيد الخوئي

395

كتاب النكاح

وإن كان بعد وطئه لها لم تحرم ( 1 ) . وكذا الكلام إذا زنى الأب بمملوكة ابنه ( 2 ) . ( مسألة 30 ) : لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل